الزركشي
375
البحر المحيط في أصول الفقه
والمشورة فيه أبلغ وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرجوعا عنه وفيه من النظر ما سلف نصه في كتبه الجديدة . تنبيه : ظهر مما ذكرناه أن ذكر المنهاج هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ليس بغلط كما زعم شراحه بل هو الصواب . * * *